پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص386

الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولا يعرف الحاكم عدالتها،

فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها، قال الشيخ – رحمه الله -: يجوز حبسه، لقيام البينة بما ادعاه.

وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة.

منها: تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم [ منه ] (1) الدور أو التسلسل، فإنه إذا علم بأحد الامرين وتوقف في إثباته على الشهود، فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكي أو الجارح فقد حكم بعلمه، وإلا افتقر إلى آخرين، وهكذا، فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الاولين، أو الدور إن اعتبرها في حق غيرهما.

ومنها: الاقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.

وقيل: يستثنى إقرار الخصم مطلقا.

ومنها: العلم بخطأ الشهود يقينا أو كذبهم.

ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لانه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.

ومنها: أن يشهد معه آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.

قوله: (إذا أقام المدعي.

الخ).

وجه ما اختاره الشيخ من جواز حبسه ما أشار إليه في المبسوط (2) من الدليل، وهو أن المدعي قد أقام البينة، والذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، والاصل العدالة إلى أن يظهر غيرها.

والاشهر عدم الجواز، وهو الذي نبه عليه المصنف – رحمه الله –

(1) من الحجريتين.

(2) المبسوط 8: 93 – 94.