پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص385

الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا، لان العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان، فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى.

ولعمومالادلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (2)، والخطاب للحكام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، وهو أقوى من الحكم، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.

واحتج المانعون مطلقا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (3).

وبأن فيه تهمة، وهي تمنع القضاء، وتزكية لنفسه، وهي ممنوعة أيضا.

وأجيب بمنع سند الرواية، فإنها عامية.

والتهمة والتزكية آتيان في القضاء بالشهود مع أنه غير مانع اتفاقا.

واحتج المانع في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة والمسامحة، فلا يناسبها القضاء بالعلم.

وفيه نظر، لان المسامحة قبل الثبوت لا بعده.

والقول الذي نقلناه عن ابن الجنيد لم يذكر عليه دليلا، ولا نقلوه عنه.

وبذلك يظهر اختصاص المشهور بالقوة.

واعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا:

(1) المائدة: 38.

(2) النور: 2.

(3) عوالي اللائلي 3: 518 ح 14، وانظر أحمد 1: 336، صحيح البخاري 7: 72، صحيح مسلم 2: 1135 ح 13، سنن ابن ماجة 2: 855 ح 2560، سنن البيهقي 7: 407.