مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص384
الجنيد (1) في كتابه الاحمدي فقال: ويحكم الحاكم فيما كان من حدود الله عزوجل بعلمه، ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالاقرار أو البينة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، وشهادته كشهادة الرجل الواحد، وسواء كان ما علمه من ذلك كله في حال ولايته أو قبلها.
ويظهر من المرتضى (2) – رحمه الله – أن ابن الجنيد لا يرى قضاء، الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الامام وغيره، لانه حاجه بالروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام حكما بعلمهما، وأن عليا عليه السلام قتل الاعرابي الذي ادعى على النبي صلى الله عليه وآله ثمن الناقة من غير أن يطلب الشهود (3).
فلعل ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر.
وهذا القول الذي نقلناه.
عنه من كتابه لم يذكر.
الاصحاب عنه، وإنما نقلوا عنه القول بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود، وهذا نقل ثالث عنه.
وفخر الدين – رحمه الله – في شرحه (4) صرح بدعوى اتفاق الامامية على أن الامام يحكم بعلمه، وهو يخالف ما نقله [ والده ] (5) في المختلف (6) عن المرتضى ردا على ابن الجنيد الدال على عموم قوله بالمنع في الامام وغيره.
فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة.
وأصخ الاقوال جواز قضاء
(1) كتاب الاحمدي لابن الجنيد مفقود، ولم نظفر على من نقل ذلك منه، وانظر كلام الشارح في الفقرة التالية.
(2) الانتصار: 237.
(3) الفقيه 3: 60 ح 210.
(4) إيضاح الفوائد 4: 312.
(5) من (ت، ط).
(6) المختلف: 696.