مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص383
وغيره من القضاة يقفي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء.
ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
وجه الكراهة ما يترتب عليه من التضييق على الناس، والغضاضة من العدل غير المرتب، ولان ذلك لم يؤثر عن السلف.
ومن ذهب إلى تحريمه نظر إلى أن ذلك موجب لابطال شهادة من تقبل شهادته، فإنه قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم تقبل ضاع الحق، وقد قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فأطلق، فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار، وهما منفيان (2).
[ ولم نقف على قائل – بالتحريم ] (3) والاشهر الكراهة.
قوله: (الامام يقضي بعلمه مطلقا.
الخ).
ظاهر الاصحاب الاتفاق على أن الامام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف.
والخلاف في غيره من الحكام، فالاظهر بينهم أنه يحكم أيضا بعلمه مطلقا.
وقيل: لا يجوز مطلقا.
وقال ابن إدريس (4): يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله.
وعكس ابن
(1) الطلاق: 2.
(2) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4 و 5.
(3) من (د، م).
(4) راجع السرائر 2: 179، ولكن ظاهر صدر كلامه التعميم.
نعم، يظهر ذلك من ذيل كلامه حيث مثل لذلك بحقوق الناس فقط.