پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص382

وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة.

وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه [ من ] جرأة الخصوم.

ويكره: أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم.0

وقيل: يحرم، لاستواء العدول في موجعب القبول، ولان في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.

والمراد بتولية الحكومة بنفسه أن يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاض آخر غيره، بل يوكل من يخاصمه عنه.

وقد روي أن عليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة، وقال: (إن للخصومة قحما، وإني لاكره أن أحضرها) (1).

والقحم – بالضم -: الامر الشاق.

والمراد: أنها تقحم به إلى ما لا يليق فيقع بسببه في مشقة.

قوله: (وأن يستعمل الانقباض.

الخ).

اللحن بالحجة هو التفطن لها والنطق بها.

قال إلهروي: (في الحديث: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، أي: أفطن لها) (2).

والمراد: أن انقباضالقاضي في وجه الخصم يمنعه من الاتيان بحجته وتحرير دعواه على وجه الكمال، بل يشغل نفسه ويشوش فكره، فيقصر عن بلوغ مطلوبه.

وكذا يكره له اللين المفرط، فإنه لا يؤمن معه من جرأة الخصوم، وسقوط محله من قلوبهم، فيختل بذلك الامر المطلوب منه.

قوله: (ويكره أن يرتب للشهادة.

الخ).

(1) نهج البلاغة (صبحي صالح): 517 رقم (3)، النهاية لابن الاثير 4: 19.

المغني لابن قدامة 5: 205.

(2) غريب الحديث 1: 335.