پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص381

وأن يتولى البيع والشراء لنفسه.

وكذا الحكومة.

النبي صلى الله عليه وآله: (اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الانصاري: أن كان ابن عمتك؟! فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء إلى جارك حتى يبلغ أصول الجدر) (1).

فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غضبه للزبير باستيفاء تمام حقه بعد أن كان قد استنزله عن بعضه.

وحيث يخالف القاضي ويقضي في إحدى الاحوال المشغلة ينفذ قضاؤه وإن فعل مكروها، إذا وقع على وجه الحق، عملا بالاصل، وفى الخبر دلالة عليه.

قوله: (وأن يتولى البيع.

الخ).

لقوله صلى الله عليه وآله: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا) (2).

ولانه قد يحابى بسبب القضاء فيميل قلبه إلى من حاباه إذا وقعت بينه وبين غيره حكومة.

وربما خاف خصم من عامله من ميل القاضي عليه، فيمتنع من رفعه.

وسبيله فيما يحتاج إليه من بيع وشراء أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابى وكيله أيضا لاجله، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر، فإن لم يجد من يوكله عقد بنفسه للضرورة.

ثم إذا وقعت خصومة لمن عامله أناب من يحكم بينه وبين خصمه، خوفا من أن يميل إليه أو يتهم بذلك.

ولا يختص هذا الحكم بالبيع والشراء، بل الاجارة والاستيجار وسائر المعاملات في معناهما.

بل قيل: إنه يكره له النظر في نفقة عياله وأمر ضيعته، بل يكله إلى غيره ليتفرغ قلبه للحكم.

(1) مسند أحمد 4: 4 – 5، صحيح البخاري 3: 145 – 146، سنن أبي داود 3: 315 ح 3637، سنن ابن ماجة 2: 829 ح 2480، سنن البيهقي 6: 153.

(2) المطالب العالية لابن حجر 2: 234 ح 2107، الجامع الصغير للسيوطي 2: 500 ح 7941.