پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص380

وأن يقضي وهو غضبان.

وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة الاخبثين وغلبة النعاس.

ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا.

قوله: (وأن يقضي وهو غضبان.

الخ).

أما كراهته حالى الغضب فلما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (1).

وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله:(لا يقضي إلا وهو شبعان ريان) (2).

وفي آخر: (لا يقضي وهو غضبان مهموم، ولا مصاب محزون) (3).

وفي وصية علي عليه السلام لشريح: (ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم) (4).

وهو ظاهر في كون المقصود تمكنه من استيفاء الفكر والنظر، فيتعدى الحكم إلى كل موضع يوجب تغير خلقه وتشويش فكره، من الجوع والشبع والعطش، والمرض والغم والهم والخوف المزعج، والحزن والفرح الشديدين، وغلبة النعاس والملال، ومدافعة الاخبثين، وحضور طعام تتوق إليه نفسه، ونحو ذلك من المشغلات.

وخص بعضهم الغضب بما إذا لم يكن لله تعالى، فأما إذا غضب لله تعالى في حكومته وهو ممن يملك نفسه فلا بأس بإمضاء القضاء، لحديث الزبير والانصاري حين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في شراج الحرة، فقال

(1) الكافي 7: 413 ح 2، الفقيه 3: 6 ح 19، التهذيب 6: 226 ح 542، الوسائل 18: 156 ب (2) من أبواب آداب القاضي ح 1.

(2) سنن الدارقطني 4: 206 ح 14، سنن البيهقي 10: 106، الفردوس 5: 141 ح 7754، مجمعالزوائد 4: 195، تلخيص الحبير 4: 189 ح 2090.

(3) لم نجد.

في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة.

(4) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 ح 541، الوسائل 18: 155 ب (1) من أبواب آداب القاضي ح 1.