پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص379

أحد قوليه إلى كراهة الدائم منه دون المتفرق.

أما كراهة الدائم فلما مر.

وأما استثناء المتفرق فلان عليا عليه السلام كان يقضي بمسجد الكوفة (1)، ودكة قضائه إلى الآن معروفة، وهو محمول على إيقاعه مرات لا دائما.

ولانه إذا جلس للعبادة فحضر الخصمان صار القضاء بينهما واجبا على الفور، ففي تأخيره إلى أن يخرج منافاة لفورية الحق، وإن لم يكن حراما حيث لا يضر بالخصمين، فلا أقل من الكراهة أو رفعها عن إيقاعه في المسجد.

وأما ما ذكره المصنف – رحمه الله – في الاستدلال لنفي الكراهة مطلقا بقضاء علي عليه السلام بالجامع فموضع نظر، لان المعلوم من حاله عليه السلام أنه ما كان يجلس للقضاء دائما، لا في المسجد ولا في غيره، وإنما كان يقضي بالمسجد في زمنه نوابه.

وحال شريح (2) في قضائه به في جميع خلافته عليه السلام وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد أمير المؤمنين عليه السلام مدة متطاولة معلوم.

وإنما الواقع من أمير المؤمنين عليه السلام – على تقدير تسليمه – قضايا قليلة في أمور مهمة كان يرجع شريح إليه فيها، أو لغير ذلك من الاغراض.

ودكةالقضاء على تقدير صحتها لا تدل على أزيد من ذلك في حقه.

وربما كانت مجلسا لغيره، لانها من مستحتات مجالس القضاء كما مضى (3).

وجلوسه عليها في حال إنفاذ تلك القضايا الخاصة لا غير.

(1) المناقب لابن شهر آشوب 2: 359.

(2) في هامش (أ): (نقل الشيخ في المبسوط أن شريحا تولى القضاء من قبل عمر وعثمان وعلي، وبقي بعده، وأنه بقي في القضاء سبعين سنة.

منه قدس سره).

انظر المبسوط 8: 167.

(3) في ص: 363.