پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص378

الخصومة ورفع الصوت غالبا، وقد يحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين أيضا، وأيضا فقد تحضره الحيض (1) ومن لا يتوقى النجاسة.

ولما روي أنه صلى الله عليه وآله (سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة) (2) و (إنما) للحصر.

وذهب جماعة – منهم الشيخان في المقنعة (3) والنهاية (4)، وأتباعهما (5) وابن إدريس (6) – إلى الاستحباب مطلقا، لان المسجد أشرف البقاع، والقضاء من أفضل الاعمال، فلا ينافيه وضع المسجد لذكر الله، لان القضاء من جملته، لان ذكر الله أعم من الذكر القولي.

وقال الشيخ في المبسوط (7): الاولى جوازه.

وفي الخلاف (8): لا يكره، ولميذكر الاستحباب.

وهو قول متوسط.

وذهب المصنف – رحمه الله – هنا والعلامة (9) في أحد قوليه والشهيد (10) في

(1) في (خ، ط، م): الحائض.

(2) نقله الشيخ بهذا اللفظ في المبسوط 8: 87، وأخرجه أصحاب المسانيد والسنن مع اختلاف في ألفاظ الرواية، انظر مسند أحمد 5: 361، صحيح مسلم 1: 397 ب (18) من كتاب المساجد، سنن ابن ماجة 1: 252 ب (11) من كتاب المساجد، سنن البيهقي 2: 447.

(3) المقنعة: 722.

(4) النهاية: 338، ولكن في ص: 109 حكم بكراهة ذلك.

(5) الكافي في الفقه: 444، المراسم: 230، الوسيلة: 209.

(6) انظر السرائر 1: 279، ولكن نفى البأس عنه، وهو أعم من الاستحباب.

(7) المبسوط 8: 87.

(8) الخلاف 6: 210 مسألة (3).

(9) قواعد الاحكام 2: 204، إرشاد الاذهان 2: 140.

(10) الدروس الشرعية 2: 73.