مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص377
وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما.
ولا يكره لو اتفق نادرا.
وقيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام مجامع الكوفة.
وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره) (1).
وإنما يكره ذلك في حالالقضاء ونحوه من الولايات، وأما في غيره فلا بأس، للاصل، وظهور الغرض الصحيح به.
ونقل الشيخ فخر الدين (2) عن بعض الفقهاء أنه حرام، عملا بظاهر الحديث.
وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم.
وهو حسن، لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور.
والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا (3) كان مفيدا للكراهية، للتسامح في أدلته.
قوله: (وأن يجعل المسجد.
الخ).
اختلف الاصحاب في كراهية القضاء في المسجد واستحبابه وإباحته مطلقا أو على بعض الوجوه، فذهب الاكثر – ومنهم المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة (4) – إلى كراهته مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم) (5).
والحكومة تستلزم
(1) مسند أحمد 5: 238 – 239، سنن أبي داود 3: 135 ح 2948، مستدرك الحاكم 4: 93 – 94، سنن البيهقي 10: 101 – 102، تلخيص الحبير 4: 188 ح 2089.
(2) إيضاح الفوائد 4: 310.
(3) في (ث): وإن كان.
(4) شرائع الاسلام 1: 152، مسالك الافهام 10: 329.
(5) سنن ابن ماجة 1: 247 ح 750، سنن البيهقي 10: 103، مجمع الزوائد 2: 25 – 26، نصب الراية 2: 492، تفسير القرطبي 12: 270، تلخيص الحبير 4: 188 ذيل ح 2088.