مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص376
والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء.
يكذب الشاهد أو ينسب القاضي إلى الجور أو الميل ونحو ذلك، وقد يكون بإساءة الادب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما، أو اللدد في الخصومة، بأن يطلب يمين الخصم، ثم يقطعها عليه ويقول: لي بينة سأحضرها، ثم يعود إلى الاول، وهكذا، إيذاء وتعنتا.
فإن كان الاول، جرى معه القاضي على مراتب النهي عن المنكر، فيزجره عن فعله وينهاه برفق، فإن انزجر بذلك وإلا تهدده وصاح عليه، فإن لم ينزجر عزره على ما يقتضيه نظره.
ولو كان الحق للقاضي، بأن كانت الجرأة عليه، تختر بين أن يعزره وأن يعفو عنه، والعفو أولى إن لم يحمل على ضعفه، أو يؤدي إلى إغرائه بمثل ذلك،وإلا كان الاستيفاء أولى.
وإن كان الثاني، عرفه طريق الادب اللائق بذلك المقام برفق، وبين له فساد ما ارتكبه، فإن نجع وإلا أغلظ له، فإن أفاد وإلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ وإغلاظ القول، ونحو ذلك.
والسنن – بفتح السين – الطريق.
وكذلك النمط.
والمراد به هنا لزوم قوانين الشرع.
قوله: (والآداب المكروهة.
الخ).
الحاجب هو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه، فإنه منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله: (من ولي شيئا من أمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم