مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص375
ولو أخطأ فأتلف لم يضمن، وكان على بيت المال.
وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، فإن عاود زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
قال في المختلف (1): لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي الغضاء المقلد وجب حمل كلامه على ما يوافق كلام الشيخ (2) وغيره (3)، من أن المراد بهأن ينبهوه على ما خفي عليه من الادلة وسها فيه ليعتمد على الدليل الصالح، لا بمعنى أن يقلدهم.
فيحصل من كلام المختلف أن الاجماع واقع على عدم جواز التقليد، فتعين لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى.
قوله: (ولو أخطأ – إلى – بيت المال).
بأن حكم لاحد بمال، أو على أحد بقصاص ونحو ذلك، ثم ظهر له خطأ الحكم، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الاتلاف، فيلزمه أداء التلف (4) من بيت المال لا من ماله، للنص (5) على ذلك، وموافقته للحكمة.
قوله: (وإذا تعدى أحد الغريمين.
الخ).
تعدي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم، بأن
(1) المختلف: 703.
(2) المبسوط 8: 98.
(3) الدروس الشرعية 2: 73.
(4) في (ت): المختلف.
(5) الفقيه 3: 5 ح 16، التهذيب 6: 315 ح 872، الوسائل 18: 165 ب (10) من أبواب آداب القاضي.