پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص373

ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه،فإن أخطأ نبهوه، لان المصيب عندنا واحد.

ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية، لتقع الفتوى مقررة.

فيما هو فيه، ولا يؤخرها، لان الحبس عقوبة، وحاجات الاطفال والغياب ناجزة، فكانت أولى بالتقديم.

والمراد بقوله: (على الوجه المحرر أولا) ما سبق ذكره في باب اللقطة (1) من أحكام ذلك وشرائطه من التعريف حولا وغيره.

قوله: (ويحضر من أهل العلم.

الخ).

المراد بأهل العلم المجتهدون في الاحكام الشرعية، لا مطلق العلماء.

وليس المراد أن يقلدهم في المسألة، سواء تبين خطؤه أم لا، لما تقرر من أن غير المجتهد لا ينفذ قضاؤه مطلقا، بل لان القضاء مظنة تشعب الخاطر وتقسم الفكر، وجزئيات الاحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقة وصعوبة مدرك، فربما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبهوه عليه ليعتمد منه ما هو الارجح منه.

ويستحب له أيضا ابتداؤهم بالبحث عن الحكم الحاضر إذا لم يكن مدركه جليا، بأن كان إجماعيا أو منصوصا نصا واضحا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد كان يشاور أصحابه امتثالا لامر الله تعالى في قوله: (وشاورهم في الامر) (2)، وقد كان صلى الله عليه وآله غنيا عن مشاورتهم بكمال علمه، ولكن أراد أن يستن به الحكام بعده.

(1) في ج 12: 516.

(2) آل عمران: 159