مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص372
ثم ينظر في الضوال واللقط،فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقتهثمنه، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء الحكم، ويستبتي ما عدا ذلك – مثل الجواهر والاثمان – محفوظا على أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
وصي لها، ومن وضع عنده وديعة أو مال محجور عليه، وهو نوع من الوديعة، فعطفه عليها عطف خاص على عام.
فمن تغير حاله بفسق استبدل به، أو بضعف ضم إليه معينا إن شاء، أو استبدل به، بخلاف الوصي، فإنه يتعين فيه الضم ولا يجوز الاستبدال.
والفرق: أن هذا تولى من جهة القاضي فله عزله اقتراحا فمع العجز أولى، بخلاف الوصي، فإن الموصي قد نصبه ورضي بنظره، ونظره لم يعدم، وإنما قصر عن الاستقلال، فينجبر بضم المعين.
وإنما جعل هذا القسم مترتبا على النظر في القسم السابق لان الاول لا خصم له فكان أولى بالرعاية، بخلاف هذا، فإن خصمه وناصبه القاضي فكان هو الخصم فيه.
قوله: (ثم ينظر في الضوال.
الخ).
إنما أخر هذه عن الاقسام السابقة لانها ليست لها مطالب الآن، وإنما هوالباحث عن حالها والآخذ لبعضها ليضعه في بيت المال أو ليبيعه.
وحكمها على الوجه الذي ذكره المصنف – رحمه الله – واضح.
وحيث لا يقبل الملك، أو لا يختار الملتقط التملك، يتخير الحاكم بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال، وبين أن يخلطها بما فيه، وإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
ويقدم من كل نوع من ذلك الاهم فالاهم.
ولو عرضت حادثة وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من ينظر فيها أو