مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص371
ثم ينظر في أمناء الحكم،الحافظين لاموال الايتام الذين يليهم الحاكم ولاموال الناس، من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن، ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.
أحدهما: أصل الوصاية.
فإن أقام بينة بها قرره إلى أن يطرأ (1) ما يزيلها من فسق وغيره، فينتزع المال منه.
فإن كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه.
والثاني: تصرفه في المال.
فإن قال: فرقت (2) ما أوصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له، لانهم يطالبون لو لم يصل إليهم.
وإن كان لجهة عامة، فإن كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه.
وإن كان فاسقا ضمنه، لتعديه بالتفريق لا عن ولاية.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به، نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع، لان لهم أن يأخذوه من غير واسطة، وإلا ضمن.
وكذا يضمن من تصرف في وقف مسجد أو مشهد وليس أهلا، وإن صرفه في مصلحته.
وإن ظهر منه خيانة فأولى بالضمان.
ولو تبين عجزه عن القيام بما فوض إليه ضم إليه مساعدا.
وإن انتهت مدة وصايته لبلوغ اليتيم أو غيره نزع يده منه، إلى آخر ما يترتب على الوصاة.
قوله: (ثم ينظر في أمناء الحكم.
الخ).
إذا فرغ من النظر في الاوصياء شرع في النظر في حال أمناء الحكم (3)، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على الاطفال، وفي تفرقة الوصايا حيث لا
(1) في (خ، د): يظهر.
(2) في الحجريتين: فرغت.
31) في (م): الحاكم.