پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص370

ثم يسأل عن الاوصياء على الايتام،ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

وهذا اختيار العلامة في القواعد (1)، ووافقه الشهيد في الدروس (2) مخيرا بينالمراقبة والكفيل.

وإن قال: لا خصم لي أصلا، أو قال: لا أدري لم حبست، نودي عليه في طلب الخصم، فإن لم يحضر أحد، قال الشيخ (3): أحلف وأطلق.

واستحسنه في الدروس (4).

وإنما أحلف هنا ولم يحلف في الاجوبة السابقة لان هناك ظهر الخصم وفصل الامر، فدعوى أنه ليس له خصم آخر لا يخالف الظاهر، بخلاف الحبس بغير خصم، فإنه خلاف الظاهر، وفيه قدح في القاضي السابق.

والمصنف – رحمه الله – اقتصر على جعل التحليف قولا مشعرا بعدم ترجيحه.

ووجهه: عدم ثبوت حق عليه ظاهرا، فلا وجه لاحلافه.

والاجود (5) الاول.

قوله: (ثم يسأل عن الاوصياء.

الخ).

إذا فرغ القاضي من المحبوسين نظر في حال الاوصياء، لان الوصي يتصرف في حق من لا يمكنه المرافعة والمطالبة، كالاطفال وأصحاب الجهات العامة.

فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص القاضي عن شيئين:

(1) قواعد الاحكام 2: 203 – 204.

(2، 4) الدروس الشرعية 2: 71.

(3) المبسوط 8: 94 – 95.

(5) في (أ): والاول أجود، وفي (ت): والاظهر الاول.