مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص364
ويجوز حكم الاب على ولده وله، والاخ على أخيه وله، كما تجوز شهادته.
الحكم لشخص على آخر شهادة له عليه وزيادة، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة من الطرفين وأحدهما.
فمن لا تقبل شهادة الشخص عليه مطلقا كالخصم لا يقبل حكمه عليه، ويقبل حكمه له كما تقبل شادته له، مع عدم منافاة الخصومة للعدالة.
ومن تقبل شهادته له وعليه – كالاجنبي والاخ والاب بالنسبة إلى الولد – يقبل حكمه له وعليه مطلقا.
وأما حكم الولد على الوالد فقد قطع المصنف – رحمه الله – بالمنع منه، بناءعلى المشهور من عدم قبول شهادته عليه.
وسيأتي (1) أن الاصح قبولها له وعليه، فيقبل حكمه له وعليه كغيره.
(1) في كتاب الشهادات المسألة الثالثة من الوصف الخامس من أوصاف الشهود.