پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص361

أما الاولى: فلان النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الاحوال كاتساع الولاية، والنائب فيها ليس نائبا عن الامام، بل عن القاضي.

ولم يحصل من الامامما يقتضي الاذن لفظا حتى يقال: إن الاستنابة مشروطة بإذن الامام.

ولو سلم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدل على كونه إذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.

وأما الثاني: فلان من جملة الاقسام أن يكون الامام قد أذن له صريعا في الاستنابة إما مطلقا أو عن الامام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.

فيتجه على هذا وجه (1) ثالث، وهو أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف لفظا، بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن به، انعزل خليفته بموته، لان الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة، فكان النائب كالمعاون في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، وإما لان الخليفة كالوكيل حيث جوزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكل، لانه كالمعين أيضا وإن لم يكن لحاجة.

وإن كان مأذونا في الاستخلاف نظر، إن قال: استخلف عني، فاستخلف، لم ينعزل خليفته، لانه مأذون من جهة الامام، فكان الاول سفيرا في التولية.

وإنقال: استخلف عن نفسك، أو أطلق، انعزل، لظهور غرض المعاونة، وبطلانها ببطلان ولايته.

(1) انظر روضة الطالبين 8: 110.