پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص360

ولو مات القاضي الاصلي لم ينعزل النائب عنه،

لان الاستنابة مشروطة بإذن الامام (عليه السلام)، فالنائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة.

والقول بانعزاله أشبه.

كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر، وغير ذلك.

وفيه بحث.

قوله: (ولو مات القاضي الاصلي.

الخ).

إذا مات القاضي انعزل بموته كل نائب له في شغل معين – كبيع على ميت أو غائب، أو سماع بينة في حادثة معينة – بغير خلاف.

وفي المتصرفين في شغل عام – كقوام الايتام والوقوف – وجهان ناشئانمن الوجهين في نواب الامام، من حيث التبعية، و [ من ] (1) ترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن تتجدد الولاية.

وأما نوابه في القضاء ففي انعزالهم وجهان نقلهما المصنف رحمه الله.

أحدهما: عدمه مطلقا، لان الاستنابة مشروطة بإذن الامام، فالنائب عن القاضي كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت القاضي الواسطة، كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا كان قد اذن له في توكيله عن الموكل.

والثاني: الانعزال مطلقا، لانه فرعه وكالوكيل عنه، فينعزل بموته.

ويمنع من كون الاطلاق يقتضي كونه نائبا عن الامام.

وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.

وفي كلا القولين على إطلاقهما إشكال.

(1) من (ث، خ).