مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص357
فالاول يحصل بعروض ما يرفع الاهلية.
فإذا جن القاضي، أو أغمي عليه، أو عمي حيث يعتبر البصر، أو خرس، أو خرج عن أهلية الضبط والاجتهاد بغفلة أو نسيان جدا، انعزل بذلك وإن لم يعلم الامام.
وكذا لو فسق.
ولا تعود ولايته بزوال هذه العوارض على الاصح، بل يفتقر إلى توليةمستأنفة، لبطلان السابقة، فعودها يحتاج إلى دليل.
وربما فرق بين ما يزول سريعا كالاغماء، وبين غيره كالجنون، فتعود الولاية في الاول بزواله، دون الثاني، لان الاغماء كالسهو الذي يزول سريعا ولا ينفك منه (1) غالبا.
والفرق واضح.
والثاني: يجوز مع ظهور خلل لا يبطل القضاء، ويكفي فيه غلبة الظن، نظرا إلى المصلحة الكلية.
وإن لم يظهر خلل، فإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله.
وإن كان هناك صالح، فإن كان أتم منه جاز عزله به.
وإن كان مثله أو دونه، فإن كان في عزله مصلحة من تسكين فتنة ونحوه جاز عزله أيضا.
وإن لم يكن فيه مصلحة، قيل: لم يجز عزله، لعدم المقتضي له، وقد ثبتت ولايته شرعا بالتولية فلا تزول اقتراحأ وتشهيا.
ولان عزله حينئذ بمنزلة العبث، وفيه عرضة للقدح فيمن ليس بمقدوح.
وقيل: يجوز عزله مطلقا، لان ذلك حق للامام، فله أخذه متى شاء وإعطاؤه غيره، فتجب طاعته في ذلك كغيره.
وهذا البحث قليل الجدوى على أصول الاصحاب، لان الامام لا يفعل إلا
(1) في (خ): عنه.