پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص354

إن اعتبرنا اليقين في المستند، كما اعتبره المصنف – رحمه الله – بقوله: (ما لم يحصل اليقين)، فلا وجه للحصر في هذه، وإن كانت أمس حاجة من غيرها إلى الاكتفاء بالسماع من دون المشاهدة، لما أشرنا إليه من أن العلم القطعي أقوى من البينة، بل لا يقبل الخلاف، فمتى حصل ذلك في الملك المسبب وغيره من الحقوق بالتسامع كفى.

وإن اكتفينا في الاستفاضة بالظن الغالب المتاخم للعلم احتمل اختصاصه بهذه، والقدح في بعضها حيث لا نص.

ويمكن القول بالتعميم أيضا، لان أدنى مراتب البينة الشرعية لا يحصل بها الظن [ الغالب ] (1) المتاخم للعلم، فيكون ما أفاده أقوى مما وقع النص (2) والاجماع على ثبوته به، فكان أولى أيضا، وإن كان مساويا لبعض مراتب البينة أو قاصرا عن بعضها، لان مفهوم الموافقة يكفي في المرتبة الدنيا بالقياس إلى ذلك الفرد المتنازع فيه لو أقيمت عليه بينة كذلك أو حصل به تسامع يفيد مرتبة أقوى.

وسيأتي (3) رجوع المصنف عن الجزم باعتبار العلم إلى الاكتفاء بمتاخمه، على تردد فيه.

وإن اكتفينا فيها بمطلق الظن، كما يظهر من كلام الشيخ (4) – رحمه الله -، قوي جانب الحصر، لما ذكروه (5) من الوجه (6).

(1) من الحجريتين.

(2) انظر الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.

(3) انظر شرائع الاسلام 4: 136.

(4) راجع المبسوط 8: 85 – 86، ولكنه اشترط بلوغ الاستفاضة حدا يوجب العلم.

(5) في (م): ذكره.

(6) في (ث، خ، ط): الوجوه.