پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص352

قيل: ولان الحجة لا تقام عند حاكم وإلا دار، لان الحاكم المعزول قد سبقارتفاع حكمه على وصول الحاكم الجديد إن قلنا إنه ينعزل بمجرد التولية، وإن قلنا ببلوغ الخبر فكذلك، وينعزل قبل أن يحكم للثاني.

وأما الثاني فلان ثبوت ولايته يتوتف على حكمه، وحكمه يتوتف على ثبوت ولايته، وهو دور ظاهر.

وهذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط، وقد جوزه العلامة في القواعد (1)، حتى على تعليقه بقراءة الكتاب المتضمن للعزل.

وعلى هذا فيجوز توقيف عزله على إثباته لولاية الثاني، فلا ينعزل إلى أن يثبت، ويرتفع الدور [ فيه ] (2).

لكن جواز تعليقها لا يوافق قواعد الاصحاب، وقد حكموا (3) ببطلان الوكالة المعلقة، وهي أضعف حالا من ولاية القضاء، ومن ثم قال في الدروس: (وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف) (4).

ويمكن إثباتها أيضا عند حاكم آخر غير المعزول قريب من محل الولاية، بحيث ينتفع بإثباته أهل ولاية القاضي الجديد، وظاهر أنه لا يكني قوله وإن شهدت له القرائن، لان ذلك ليس من الادلة المنصوبة شرعا.

إذا تقرر ذلك، فقد ألحق المصنف – رحمه الله – ستة أشياء بالولاية،وجعلها مما يثبت بالاستفاضة.

ووجه تخصيصها من بين الحقوق أنها أمور ممتدة، ولا مدخل للبينة فمها غالبا.

(1) قواعد الاحكام 2: 203.

(2) من الحجريتين.

(3) السرائر 2: 99، قواعد الاحكام 1: 252، اللمعة الدمشقية: 97، جامع المقاصد 8: 180.

(4) الدروس الشرعية 2: 68.