پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص351

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة.

وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق ولو لم يستفض، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له، أو لغيره من الاسباب، أشهد الامام أو من نصبه الاقام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه، وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية.

ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة، وإن شهدت له الامارات، ما لم يحصل اليقين.

قوله: (تثبت ولاية القاضي.الخ).

ولاية القاضي كغيرها من الحقوق تثبت بما تثبت به من شهادة عدلين بها وإن لم يحكم بها حاكم، وبسماع التولية من الامام، وبالاستفاضة، وهي: إخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة، ويحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف – رحمه الله – هنا، أو الظن الغالب المقارب له على قول.

والاكتفاء بالاستفاضة على تقدير اشتراط العلم واضح، لانها حينئذ أقوى من البينة التي نصبها الشارع لاثبات الحقوق، فيكون ثبوت الحكم بها بطريق أولى.

وعلى تقدير الاكتفاء بالظن الغالب تختص الاستفاضة بأمور خاصة، منها ولاية القاضي، لعسر إقامة البينة عليها غالبا، واستقرار الامر على قبولها بذلك ونحوه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، بل بما دون ذلك، كالكتاب مع أمن التزوير، لافادته الظن الغالب.