مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص350
ويجوز للمؤذن، والقاسم، وكاتب القاضي، والمترجم، وصاحب الديوان، ووالي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لانه من المصالح.
وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القران والآداب.
لها.
وقد يشكل بأن السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق، فيكون واجبا أيضاكأصله.
قوله: (ويجوز للمؤذن.
الخ).
هذه المعدودات كلها من جملة مصالح الاسلام التي هي محل الرزق من بيت المال.
وهو غير منحصر فيمن ذكر، بل ضابطه كل مصلحة (دينية) (1)، ومنه مدرس (2) العلوم الشرعية، وأئمة الصلوات، والعدل المرصد للشهادة، وغير ذلك.
والمراد بصاحب الديوان من بيده الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين، وغيرهم من المرتزقة ومن يكتبه (3) ونحوهما، ووالي بيت المال وخازنه، وحافظ الماشية وراعيها ونحوهما، ومعلم آداب الامور الحكمية والعلوم الادبية من النحو واللغة وشبههما.
ولا فرق في [ تعليم ] (4) القرآن بين ما يجب تعليمه منه عينا كالفاتحة، وكفاية كآيات الاحكام وحفظ عدد التواتر له وغيره، لان ذلك كله من أهم المصالح، والوجوب لا ينافي الارتزاق منه، وإن نافى أخذ الاجرة عليه على الخلاف الذي سبق (5).
(1) من الحجريتين.
(2) في (أ، خ، د، ط): تدريس.
(3) في (أ، د، ط، م): الكتبة.
(4) من (د)، وفي (ث، خ): تعلم.
(5) في ص: 345.