پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص349

وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجرة، لتعين الاقامة عليه مع التمكن.

الوظيفة، وإن أمر به وترك السعي لزم الضرر والحرج المنفيان (1) شرعا وعقلا، بل تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده.

وهذا الدليل إن تم يرد مع تعيينه أيضا، لان وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورات الرزق والصبر على الجوع والجهد.

ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشك في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الاول هو عليهما، وعلى الثاني يجب على المحكوم له أو على المدعي.

وينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لانه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه.

قوله: (وأما الشاهد.الخ).

إنما يتعين الاقامة على الشاهد بتقدير انحصار الشهادة فيه، وكونه مقبول الشهادة، أو وجود ما يتم به العدد المعتبر في ثبوت الحق لا أزيد.

فلو زاد الشهود المقبولون عن النصاب المعتبر كان الوجوب على العدد منهم كفائيا لا عينيا.

وظاهر الاصحاب عدم جواز أخذ الاجرة عليها مطلقا، لوجوبها في الجملة، خصوصا مع التعين.

هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة.

أما لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره جاز أخذها، لان الواجب الاقامة كما دلت عليه الآية (2) لا السعي

(1) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3 – 5.

(2) الطلاق: 2.