پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص348

بيت المال محله مصالح المسلمين التي من جملتها القاضي، لقيامه بنظام النوع وأخذ الحق من الظالم للمظلوم والامر بالمعروف، فيجوز له أخذ الرزق عليه (1) مطلقا إذا لم يكن متعينا عليه، سواء كان له كفاية أم لا، لكن يكره له أخذه مع الكفاية، توفيرا له على غيره من المصالح التي لاكافي لها.

وإن تعين عليه بتعيين الامام أو عدم وجود غيره ففي جواز أخذه منه قولان: أشهرهما: المنع، لانه حينئذ يؤدي واجبا، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.

والثاني: الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح، بل أهمها.

ومنع كون فعل الواجب يمنع من أخذ الرزق عليه مطلقا، ولهذا يأخذه المجاهدون وهم قائمون بأهم الواجبات.

وعلى كل حال فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا.

ومع عدمها ووجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان أشهرهما المنع، لانه بمنزلة الرشوة المنهي عنها، ولانه واجب في نفسه وإن لم يكن متعينأ، والواجب لا يجوز أخذ الاجرة عليه مطلقا.

والمصنف – رحمه الله – اختار الجواز مع عدم التعيين وحصول الضرورة، وإن كان قد جعل الترك أولى، لما في تركه حينئذ مع وجودها من تعطيل هذه الوظيفة الدينية، فإنه إن جاز له ترك القضاء حينئذ والاشتغال بالكسب تعطلت

(1) في (خ): منه.