مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص347
فإن كان له كفاية من ماله فالافضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال.
ولو طلب جاز، لانه من المصالح.
وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق.
وإن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لانه يؤدي فرضا.
أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف.
والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز.
والاولى المنع.
ولو اختل أحد الشرطين لم يجز.
مجتهدا، إلا أن يفوض إليه أمرا خاصا لا يتوقف على اجتهاد، كسماع البينة ونقلها إليه، أو في التحليف بعد أن يسمع الحاكم البينة، دون الحكم، فيكفيه العلم بشرائط ذلك.
ومن هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد للحكم بينالناس مطلقا، لان النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، وإن كان المستنيب أعلم وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الافضلية أو تعذر الوصول إلى الافضل، وإن كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا.
وإنما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الامام إذا استناب مجتهدا غير منصوب.
ولا فرق في النائب بين أن يوافق اجتهاده لاجتهاد المستنيب وعدمه، بل لو شرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب القاضي لم يصح الاستخلاف.
وحيث لا يجوز الاستخلاف لو استخلف فحكم الخليفة باطل.
نعم، لو ترافع إليه خصمان ورضيا بحكمه كان كالمحكهم.
قوله: (إذا ولي من لا يتعين.
الخ).