پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص346

وإن نهاه عن الاستخلاف لم يجز له، وإن كان ما فوضه إليه أكثر مما يمكنه القيام به، لان القضاء موقوف على إذن الامام وقد قصره على نظر النائب فلا يتعداه.

وإن أطلق التولية، نظر إن كان ما فوضه إليه مما يمكنه القيام به – كقضاء بلدة صغيرة – فوجهان، أصحهما عند الاصحاب أنه ليس له الاستخلاف، لان الامام لم يرض بنظر غيره.

وإن لم يمكنه القيام بما فوضه إليه، كقضاء بلدتينفصاعدا أو [ قضاء ] (1) بلدة كبيرة، فله أن يستخلف، لان قرينة الحال مشعرة بالاذن، كما إذا دفع متاعا إلى إنسان ليبيعه وهو ممن لا يعتاد مباشرة البيع، فإنه يكون إذنا في دفعه إلى من يقوم بذلك، بدلالة القرينة، وكما لو وكله في عمل يعجز عن مباشرته بنفسه.

ثم فيم يستخلف؟ [ أ ] (2) في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به، أم في الكل؟ وجهان أصحهما الاول، لان ذلك القدر هو المعلوم من القرينة.

ويحتمل مع الاطلاق جواز الاستخلاف مطلقا، نظرا إلى أنه ناظر في المصالح العامة، فيتمكن من الاستخلاف كالامام.

ولانه قد وثق بنظره الذي من جملته أن يستخلف.

ويضعف الاول بأنه قياس مع وجود الفارق.

وإنما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا.

وحيث يجوز الاستخلاف يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي، لما تقدم من عدم جوازه مطلقا لمن لا يستجمع الشرائط.

فيعتبر في النائب كونه

(1) من الحجريتين.

(2) من (ت، د، م).