پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص345

الرابعة: إذا أذن له الامام في الاستخلاف جاز.

ولو منع لم يجز.

ومع إطلاق التولية، إن كان هناك أمارة تدل على الاذن، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة، وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن.

على ظن الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية.

وفرق بين أقوال المفتين (1) وأدلة المستدل، لان المستدل يمكنه ترجيح بعض الادلة على بعض، بخلاف العامي بالنسبة إلى الاقوال.

والرواية نصق في المطلوب، لكن قد عرفت (2) ما في طريقها، فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة، وإلا فلا.

وعلى القول بترجيح الاعلم لا يفرق فيه بين كون الآخر أعدل وعدمه، مع اشتراكهما في أصل العدالة، لان ما عند الفاضل منها يكفي في منعه من التهجم على المحارم، ويبقى علمه خاليا عن المعارض.

ومع تساويهما في العلم يقدم الاعدل، نظرا إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح عليه.

ويتحصل من ذلك أنه يترجح أعلم الورعين وأورع العالمين.

ومثل هذا يجري في الفقيهين حال الغيبة بالنسبة إلى الاستفتاء والمنازعة.

وأولى بوجوب اتباع الاعلم هنا، لزوال نظر الامام الجابر لنقصان المفضول.

قوله: (إذا أذن له.

الخ).

إذا ولى الامام رجلا القضاء، فإما أن يأذن له في الاستخلاف مطلقا أو على بعض الوجوه، أو ينهاه عنه، أو يطلق التولية.

فإن أذن له فيه فلا إشكال في جواز.

مطلقا أو على الوجه المأذون فيه، سواء احتاج إليه لاتساع الولاية أم لا، كما لو أذن الموكل للوكيل في التوكيل.

(1) في (أ، ث ط): المفتي.

(2) راجع ص: 333.