پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص344

عمر بن حنظلة [ عن الصادق عليه السلام ] (1) السابقة صريحة في هذا، فإنه قال – بعد ما نقلناه منها وأمره عليه السلام بالرجوع إلى العالم بالاحكام -: (قلت: فإن كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر) (2).

وهذه الرواية هي مستند القائل بذلك من الاصحاب، لشهرة مضمونها بينهم، وتلقيهم لها بالقبول.

وفي كل واحد من الادلة من الجانبين نظر: أما الاول: فلمنع كون اشتراكهم في أصل الاهلية بالنظر إلى أنفسهم يقتضيتساويهم بالنظر إلى الغير، وهل ذلك إلا عين المتنازع؟ واستفتاء الصحابة مع تفاوتهم في الفضيلة لا يجري على أصول الاصحاب كما لا يخفى.

والعامي يمكنه معرفة الافضل بالتسامع، كما أمكنه معرفة المتأهل لاصل الفتوى من غيره.

وما ذكوه المصنف – رحمه الله – من انجبار نقص المفضول بنظر الامام إنما يتم مع قربه منه واطلاعة على أحكامه، لا في البعيد عنه على وجه ربما لا يعلم شيئا من وقائعه في جميع الاوقات أو في أوقات متطاولة، والمسألة أعم من كونه قريبا وبعيدأ.

وأما الثاني فلمنع كون الظن بقول الاعلم أقوى مطلقا، فإن مدأرك الظن لا تنضبط، خصوصا في المسائل الشرعية، فكثيرأ ما يظهر رجحان ظن المفضول

(1) من (ث، خ).

وتقدم نقل قطعة من الرواية في ص: 333.

(2) الكافي 1: 67 ح 10، الفقيه 3: 5 ح 18، التهذيب 6: 301 ح 845، الوساك 18: 75 ب (9) من أبواب صفات القاضي ح 1.