پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص343

الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة

مع استكال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الافضل جاز.

وهل يجوز العدول إلى المفضول؟فيه تردد.

والوجه الجواز، لان خلله ينجبر بنظر الامام.

قوله: (إذا وجد اثنان.

الخ).

إذا وجد الامام اثنين صالحين للقضاء لكن أحدهما أعلم من الآخر، فلا إشكال في رجحان تقديم الاعلم.

لكن هل يتعين ذلك، أم يجوز تولية المفضول؟ فيه قولان مرتبان على أن المقلد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين، أم يتخير في تقليد من شاء منهم؟ فيه قولان للاصوليين والفقهاء.

أحدهما: الجواز، لاشتراك الجميع في الاهلية، ولما اشتهر من أن الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الافضلية، ومع تكرر الافتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الافضل.

ولان تعيين الارجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح، لقصوره.

وهذا هو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – في هذه المسألة، محتجا بأن نقصه ينجبر بنظر الامام المولي له.

وهذا معنى زائد على أصل التقليد في غير هذه المسألة.

والثاني – وهو الاشهر بين الاصحاب -: المنع، لان الظن بقول الاعلم أقوى منه بقول المفضول، واتباع الاقوى أولى، لان (1) أقوال المفتين (2) بالنسبة إلى المقلد كالادلة، فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الافضل.

ورواية

(1) في (خ): ولان.

(2) في (أ، د): المفتي.