مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص342
ما تقدم من التفصيل حكم الطلب عن غير بذل مال، أما إذا بذل مالا ليلي القضاء ففي جوازه وجهان: أحدهما: العدم، لانه كالرشوة على ذلك، وهي محرمة.
والثاني: الجواز، لما تقرر من رجحانه، فإذا توقف تحصيل فضيلته على المال جاز بذله لذلك، كما أنه إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل المال جاز، بل وجب مع وجوبه، فيكون هنا كذلك.
والحق أن هذا البحث لا يجري عندنا بالنسبة إلى الامام العادل.
وربما احتمل جوازه إذا بذل المال لبيت المال.
وفيه نظر.
أما إذا توقف توليه من الجائر على دفع المال، وكان القضاء في حقه راجحا، فلا إشكال في جوازه، بل وجوبه لو كان تولي القضاء واجبا متوقفا عليه، ولكن الآخذ ظالم بالاخذ.
وكذا يجوز له بذل المال بعد ما ولي لئلا يعزل.
والآخذ ظالم بالاخذ أيضا.
وأما بذل المال ليعزل من هو ملابس للقضاء، فإن لم يكن بصفات القاضي فهو مستحب، لتخليص الناس منه، لكن أخذه حرام على الآخذ.
وإن كان أهلا فهو حرام.