پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص341

وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا، لانه كالرشوة.

بالمعروف واجب عليه، وهو متوقف على شرط قادر عليه، فيجب عليه فعله (1).

وهذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف – رحمه الله -، وهو (2) داخل فيما ذكرناه.

الخامسة: أن لا يعلم الامام بواحد صالح للقضاء مع كونه موجودا في نفس الامر، فيجب على المتصف به إعلام الامام بنفسه، لتوقف الواجب على الاعلام، فيكون واجبا من باب المقدمة.

السادسة: الصورة بحالها وهناك جماعة صالحون له، فيجب عليهم الاعلام بحالهم كفاية.

ومتى قام به واحد منهم على وجه اعتمد عليه الامام سقط عن الباقين وجوب الاعلام.

وهل يستحب حينئذ للباقين الاعلام بحالهم، أو يستحب ابتداء حيث لا ضرورة إلى نصب قاض تعرضا للولاية وقت الحاجة إليها؟ وجهان من تعارضالخطر والاجر على تقدير السلامة.

ويؤيد العدم ما في ابتداء التعرض إليه من خطر آخر زائد (3) على أصله، وهو عدم المعونة عليها حينئذ من الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن سمرة: (لا تسأل الامارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (4).

قوله: (وهل يجوز أن يبذل.

الخ).

(1) في (ث، خ، ط): تحصيله.

(2) في (أ، ث، د، م): فهو.

(3) في (أ): زائدا.

(4) مسند أحمد 5: 62، صحيح البخاري 8: 184، صحيح مسلم 3: 1273 ح 19.

سنن أبي داود 3: 130 ح 2929، سنن الترمذي 4: 90 ح 1529، سنن البيهقي 10: 100.