مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص340
الحاجة.
فإن أجاب واحد منهم سقط عن الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا، وكان حكمهم في الفسق ووجوب الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعين.
الثالثة: الصورة بحالها وطلب الامام منهم واحدا بخصوصه، فيسقط الوجوب عن الباقين مع إجابته.
وهل يجوز للمعين الامتناع حينئذ؟ وجهان، من أن أمر الامام عليه السلام يوجب الاجابة وإن لم يكن واجبا معينا لولاه، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (1)، ومن أن الوجوب في نفسه كفائي، وطلبالامام من واحد معين لكونه أحد الافراد الذي يتأدى به الواجب لا يوجب التعيين، ولا يقلب الواجب الكفائي عن أصله.
والمصنف – رحمه الله – منع من أصل إلزام الامام في هذه الحالة، لانه إن كان في الملزم (2) مزية (3) مرجحة فهو متعين، وليس هو محل النزاع، وإلا ففرض الامام إجراء الواجب على وجهه، ومقتضاه أن يأمر واحدا منهم لا بعينه.
فالنزاع حينئذ لفظئ، لانه يسلم أن الامام إذا ألزم واحدا بعينه يتعين، وإنما يدعي في صورة النزاع عدم إلزامه، لان الامام لا يلزم واحدا بعينه بما ليس لازما له، وإنما هو واجب عليه وعلى غيره كفاية.
الرابعة: أن يكون هناك واحد مالح خاصة ولا يعينه الامام، فيجب عليه القيام به عينا، لما تقرر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد وجب عينا على القادر عليه الواحد (4).
ولا (5) فرق بين تعيين الامام له وعدمه.
ولان الامر
(1) الخلاف 6: 209 مسألة (2).
(2) في (ت): اللزوم.
(3) في (أ، ث): قرينة.
(4) في (م): الواجد.
(5) في (ت، د، م): فلا.