پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص339

ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله.

ولو ألزمه الامام، قال في الخلاف (1): لم يكن له الامتناع، لان ما يلزم به الامام واجب.

ونحن نمنع الالزام، إذ الامام لا يلزم بما ليس لازما.

أما لو لم يوجد غيره تعين هو، ولزمه الاجابة.

ولو لم يعلم به الامام وجب أن يعرف نفسه، لان القضاء من باب الامر بالمعروف.

قوله: (ولو وجد من هو.

الخ).

إذا احتيج إلى نصب قاض فلا يخلو: إما أن يكون هناك أشخاص متعددون صالحون له، أو واحد خاصة ظاهرا، ولا يكون هناك صالح ظاهر، لكنه موجود في الواقع ولا يعلم به الامام.

وعلى تقدير ظهور الاهل للامام: إما أن يعين للقضاء واحدا بخصوصه، أو يطلق.

فهنا صور: الاولى: أن يكون هناك واحد خاصة ويعينه الامام، فلا إشكال في تعينه، لان الواجب الكفائي إنما يسقط عن بعض المكلفين بقيام البعض، وإلا خوطب به الجميع وأثموا بتركه.

فحيث لا يوجد إلا واحد فهو المخاطب به على التعيين كفرض العين، فإذا انضم إليه أمر الامام تأكد الوجوب ولم يجز له الامتناع.

فإنامتنع وجعلناه كبيرة أو أصر عليه فسق وخرج عن أهلية القضاء، لفوات الشرط.

ومع ذلك لا يسقط عنه الوجوب، لانه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة، كما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطهارة، فإذا تاب تولى.

الثانية: أن يكون هناك متعدد صالح له، فطلب الامام منهم واحدا لا على التعيين، فتجب عليهم الاجابة كفاية، فيجوز لكل واحد منهم الامتناع منه على وجه لا يؤدي إلى تعطيل المصلحة العامة، بل طلبا لاجابة غيره في وقت لا تفوت

(1) الخلاف 6: 209 مسألة (2).