پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص338

وإذا علم الامام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له.

ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالمم طلبا للاجابة.

وأجيب بأن المقصود من التحذير بيان عظم خطره، فإن (1) من استقضى فقد احتمل أمرا عظيما، إن جار فيه هلك، وإن عدل باء بخير كثير، وهكذا شأن الامور الخطرة (2).

وامتناع من امتنع منه – مع كونه ليس بحجة على غيره – ظاهر في كونه غير متمكن [ غالبا ] (3) من إقامة الشرع على وجهه في تلك الدول، ولا يدل على كراهته مطلقا، أو يحمل على من يكره في حقه القضاء أو يحرم.

قوله: (وإذا علم الامام.الخ).

لما كان نصب القاضي واجبا على الكفاية بالنسبة إلى الامام كما قررناه (4) -وإن كان المصنف (5) رحمه الله قد أطلق الاستحباب – فيتأدى الفرض بأن ينصب في كل قطر قاضيا بحيث لا يعسر على من حوله الرجوع إليه عادة.

وفي البلدان الكبيرة (6) يجب أن ينصب للاكل بلد قاضيا.

فإذا علم أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث إليه قاضيا، إما من عنده، أو بأن يأمر رجلا من أهل البلد جامعا لشرائطه به.

فالبعث أحد أفراد الواجب، ولا يتعين.

وحيث يتعين واحد للقضاء يجب على أهل بلده الذين ولاه عليهم الترافع إليه عند الحاجة ومساعدته.

فإن امتنعوا من الترافع إليه أو من تمكينه قوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك.

(1) في (خ، ت): وأن.

(2) في (ت.

م): الخطيرة.

(3) من (ث، خ، ص، ط).

(4، 5) راجع ص: 334.

(6) في (خ): الكثرة.