مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص337
وقوله: (وربما وجب) يتحقق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الامام له، وفيما إذا انحصر الامر فيه ولم يعلم الامام به، أو لم ينحصر بالنظر إلى الوجوب الكفائي، أو على تقدير توقف حصول الحق عليه، أو الامر بالمعروف في حالالغيبة.
وقوله: (ووجوبه على الكفاية) يعني به على تقدير وجوبه عنده.
وإنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه ولم يعينه عليه الامام، وإلا كان وجوبه عينيا، كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد، فإنها تصير عينية.
ويمكن على هذا إطلاق الوجوب الكفائي عليها، نظرا إلى أصلها، وانحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العيني المحض وإن شاركه في بعض خواصه.
وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامة (1)، فحكم بكراهته نظرا إلى الاحاديث المحذرة عنه، كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين) (2).
وروي أنه (يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) (3).
ومن ثم امتنع منه جماعة من أكابر التابعين وغيرهم.
(1) الحاوي الكبير 16: 11، بدائع الصنائع 7: 4، المغني لابن قدامة 11: 375 – 376، روضة الطالبين 8: 80 – 81.
(2) المقنعة: 721، عوالي اللئالي 2: 342 ح 3، الوسائل 18: 8 ب (3) من أبواب صفات القاضي ح 8.
وانظر مسند أحمد 2: 230.
سنن ابن ماجة 2: 774 ح 2308، سنن أبي داود 3: 298 ح 3572، سنن الترمذي 3: 614 ح 1325.
سنن البيهقي 10: 96.
(3) سنن البيهقي 10: 96، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2079.