مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص336
من يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.وربما وجب، ووجوبه على الكفاية.
إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن افعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1) الآية) (2).
قوله: (تولي القضاء.
الخ).
وظيفة القضاء من فروض الكفاية، لتوقف نظام النوع الانساني عليه، ولان الظلم من شيم النفوس فلا بد من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم، ولما يترتب عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه) (3).
ولعظم فائدته تولاه النبي صلى الله عليه وآله ومن قبله من الانبياء بأنفسهم لامتهم، ومن بعدهم هن خلفائهم.
ولما كان متوقفا على نصب إمام فمن أمره به يجب عليه إجابته إليه، ومن لم يأمره به لم يجز له تعاطيه، إلا على وجه التراضي كما مر (4).
وحينئذ فحكم المصنف – رحمه الله – باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الامام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لاهله في حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاص.
(1) النساء: 60.
(2) الكافي 7: 411 ح 2، الفقيه 3: 3 ح 5، التهذيب 6: 220 ح 519، الوسائل 18: 3 ب (1) من أبواب صفات القاضي ح 2.
(3) سنن البيقهي 6: 145، مع اختلاف يسير، وانظر تلخيص الحبير 4: 183 ح 2077.
(4) في ص: 329.