پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص335

وقريب منها رواية عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لانه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكمأ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1).

وفي طريق الخبرين (2) ضعف، لكنهما مشتهران بين الاصحاب، متفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم.

وقد ظهر منهما الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور.

ويستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي.

والنهي في هذه الاخبار وغيرها (3) محصول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق.

وقد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه

(1) الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514، الوسائل 18: 99 ب (11) من أبواب صفات القاضي ح 1.

(2) في هامش (أ): (في طريق الاول معلى بن محمد ضعيف، والحسين بن محمد، وهو مشترك بين الثقة والضعيف.

وفي طريق الثاني داود بن الحصين، وهو ضعيف، ومحمد بن عيسى، وفية قول.

والاصح ضعفه.

منه قدس سره).

وفي النسخة: معلى بن محمود والحسين بن محمود، والصحيح ما أثبتناه.

(3) لاحظ الوسائل 18: 2 ب (1) من أبواب صفات القاضي.