مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص334
ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله عليهالسلام: (فاجعلوه قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه).
ولو عدل – والحال هذه – إلى قضاة الجور كان مخطئا.
التحكيم مختص بحال حضور الامام، ليفرق (1) بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين.
أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه، لعموم الاذن، وغيره لا يصح حكمه مطلقا، فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم.
قوله: (ومع عدم الامام.
الخ).
ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيها مجتهدا، وعدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به، مختص بحال حضور الامام عليه السلام وتمكنه من نصب القضاة، أما مع عدم ذلك، إما لغيبته أو لعدم بسط يده، فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط، وهو نصب الامام له.
وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الامامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد الله عليه السلام لابي خديجة: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا منقضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (2).
وهذه هي الرواية التي نقلها المصنف – رحمه الله – واستشهد بها.
(1) في (ث): فيفرق.
(2) الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب (1) من أبواب صفات القاضي ح 5.