مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص333
ولاية شرعية وأمر خطير فلا يصلح أن يكون لغير الحاكم الشرعي.
وهو قول لبعض الشافعية (1).
نعم، يختص بحق الآدمي [ من ] (2) حيث إنه متوتف على نصب المتخاصمين، فلا يحكم في حقوق الله تعالى، إذ ليس لها خصم معين.
ويختص حكمه بمن رضي به، فلا يضرب دية القتل خطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه، ولا يكفي رضا القاتل.
ومحل اعتبار رضا الخصمين بحكمه قبل تمام الحكم، فمتى رجع قبله رد، حتى لو أقام المدعي شاهدين، فقال المدعى عليه: عزلتك، لم يكن له أن يحكم.
ولو تم الحكم قبل الرجوع لزمهما حكمه.
واعتبر بعض العامة (3) رضاهما بعدهأيضا، لان رضاهما كما هو معتبر في أصل الحكم فكذا في لزومه.
ومثله قسمة من تراضى الشريكان بقسمته، على ما سيأتي (4).
ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد المتحاكمين قاضيأ، فلا يشترط رضاه بعد وقوع التراضي به قبل الحكم ولا بعده، لان رضاه قائم مقام نصبه في تلك الحكومة، فلا يبطل حكمه إلا مع التصريح بالرجوع عنه.
واعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا.
وعلى هذا، فقاضي
(1) الوجيز 2: 238.
(2) من (م).
(3) الحاوي الكبير 16: 326.
روضة الطالبين 8: 105 – 106، المغني لابن قدامة 11: 484.
(4) في النظر الاول من الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة.