مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص332
وأما التحكيم وهو أن يحكم الخصمان واحدأ من الناس جامعأ لشرائط الحكم، سواء نص من له التولية [ أم لا ] (1)، فالمشهور بين الاصحاب جوازه، بل لم يذكروا فيه خلافا.
وقد وقع في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك.
وروي (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليهلعنة الله) (3).
ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى، ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل.
ولان التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدمه، ولو لم يكن جائزا كان التهديد بالاعم أولى.
ومنع منه جماعة من العامة (4)، لانه على خلاف الاصل، وفيه تفويت الولاية على القاضي المنصوب، وتفويت رأيه ونظره.
مع كون الخبر من طريقهم، فورود هذا الوجه عندنا أولى.
وظاهر الاصحاب وصريح بعضهم (5) ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي (6)، من المال والنكاح والقصاص والحد وغيرها، لوجود المقتضي في الجميع، وعموم الخبر.
واستشكل العلامة (7) ثبوته في الحبس واستيفاء العقوبة، من حيث إنه
(1) من (د).
(2) في هامش (أ): (روي أن عمر وأبي بن كعب ترافعا إلى زيد بن ثابت، وأن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم.
منه قدس سره).
انظر سنن البيهقي 5: 268، وج 10: 145.
(3) تلخيص الحبير 4: 185 ذيل ح 2084.
(4) الوجيز 2: 238، بداية المجتهد 2: 461.
روضة الطالبين 8: 105.
(5) الدروس الشرعية 2: 67 – 68.
(6) في (خ): النزاع.
(7) قواعد الاحكام 2: 201.