پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص331

وهنا مسائل:
الاولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الامام [ عليه السلام ]،

أو من فوض إليه الامام.ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته.

نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم [ بينهما ]، لزمهما الحكم.

ولا يشترط رضاهما بعد الحكم.

ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام.

ويعم الجواز كل الاحكام.

قوله: (يشترط في ثبوت.الخ).

المراد أن هذه الشرائط كلها غير كافية في نفوذ القضاء ما لم يأذن له الامام فيه عموما أو خصوصا، فتكون هذه الشرائط معتبرة في منصوب الامام عليه السلام، بمعنى أنه لا يسوغ له نصب من لم يستجمعها، خلافا لبعض العامة (1) حيث جوز نصب غير العالم لمكان الضرورة.

ويتحصل من ذلك أن [ بطلان ] (2) قضاء من فقد بعض هذه الشرائط بدون نصب الامام أو ذي الشوكة محل وفاق بين المسلمين.

قوله: (ولو استقضى.

الخ).

وظيفة نصب القاضي على العموم منوطة بالامام، قال الصادق عليه السلام (اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين) (3).

(1) المقنع 4: 1288، الحاوي الكبير 16: 159، حلية العلماء 8: 115، بداية المجتهد 2: 460، بدائع الصنائع 7: 3، المغني لابن قدامة 11: 383، رحمة الامة: 323.

(2) من (خ) فقط.

(3) الكافي 7: 406 ح 1، الفقيه 3: 4 ح 7، التهذيب 6: 217 ح 511، الوسائل 18: 7 ب (3) من أبواب صفات القاضي ح 3.