مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص330
وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم.
والاقرب أنه ليس شرطا.
القضايا، والقاضي تنفذ شهادته في الكل.
وقيل: لا يشترط، للاصل، ومنع كلية نفوذ شهادته في الامور.
والغرض حصول التمييز بين الخصوم ولو بنصب شاهدين عليه.
ولان شعيبا على نبينا وآله وعليه السلام كان أعمى وهو نبي في ضمن ولايته القضاء.
والاشهر الاشتراط.
وعمى شعيب على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا، ولا على القاضي غير النبي صلى الله عليه وآله، لانجبار النبوة بالعصمة والوحي.
قوله: (وهل يشترط الحرية.
الخ).
اشتراط الحرية في القاضي مذهب الاكثر ومنهم الشيخ (1) وأتباعه (2)، لان القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى، ولانه من المناصب الجليلة التي لا يليق بحال العبد.
واستقرب المصنف – رحمه الله – عدم اشتراطها، للاصل، ولان المناط العلم وهو حاصل، وعموم قول الصادق عليه السلام: (انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئأ من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا) (3)، ويمنع من عدم أهليته للولاية مع إذن السيد.
وعدم تأهله لهذا المنصب مجرد دعوى.
(1) المبسوط 8: 101.
(2) المهذ ب 2: 599، إصباح الشيعة: 527.
(3) الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب (1) من أبواب صفات القاضي ح 5.