پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص329

ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط.

وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى اتمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.

منشأ التردد من أصالة عدم الاشتراط، وكونها غير معتبرة في النبؤة التيهي أكمل المناصب، ومنها تتفرع الاحكام والقضاء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أميا لا يحسنها، كما نبه عليه تعالى بقوله: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، (1)، ومن اضطراره إلى معرفة الوقائع والاحكام التي لا يتيسر ضبطها غالبا إلا بها.

وهذا اختيار الشيخ (2) والمصنف وأكثر الاصحاب.

والنبي صلى الله عليه وآله محفوظ بالعصمة المانعة من السهو والغلط الرافعة للاحتياج إليها.

وقال الشيخ في المبسوط (3): إن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بها، وإنما كان فاقدا لها قبل البعثة.

والاظهر خلافه.

قوله: (ولا ينعقد القضاء للمرأة.

الخ).

أي: الشرائط المعتبرة في القضاء غير الذكورية.

وهو موضع وفاق.

وخالف فيه بعض العامة (4) فجؤز قضاءها فيما تقبل شهادتها فيه.

قوله: (وفي انعقاد قضاء.

الخ).

منشأ التردد مما ذكر من القصور، وأن الاعمى لا تنفذ شهادته في بعض

(1) العنكبوت: 48.

(2، 3) المبسوط 8: 120.

(4) الحاوي الكبير 16: 156، بدائع الصنائع 7: 3، اللباب في شرح الكتاب 4: 84، حليلة العلماء: 8: 114، رؤوس المسائل: 526 مسألة (385)، المغني لابن قدامة 11: 381، رحمة الامة: 324 – 325.