پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص328

وكذالا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى،ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه.

ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد، نظرا إلى اختصاص النبي عليه السلام بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة.

والاقرب اشتراط ذلك، لما يضطر إليه من الامور التي لا تتيسر لغير الني عليه السلام بدون الكتابة.

مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم، ولا بد للقاضي من ذلك.

وقد قال صلى الله عليه وآله: (لن يفلح قوم وليتهم امرأة) (1).

قوله: (وكذا لا ينعقد لغير العالم.

الخ).

المراد بالعالم هنا [ الفقيه ] (2) المجتهد في الاحكام الشرعية.

وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا.

ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار.

ولا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى (3) الفقهاء وغيره.

والمراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد.

ولم يذكر المصنف – رحمه الله – ما يعتبر في التفقه (4) من الشرائط هنا، لان محله أصول الفقه، وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحل أيضا.

قوله: (وهل يشترط علمه.

الخ).

(1) مسند أحمد 5: 47 و 50، سنن البيهقي 10: 117 – 118، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2081.

(2) من (ث، د).

(3) في (خ): فتاوى.

(4) في (د، خ، م): الفقيه.