پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص327

هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.

أما الاولان فلان الصبي والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى.

ولا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لا ينفذ على غيرهما.

وأما الايمان، فإن أريد به الاسلام أو ما في معناه فاشتراطه واضح، لان الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم ولا على [ غيره ] (1) مثله.

وإن أريد به الخاص المتعارف عندنا – كما هو الظاهر – فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهلية التقليد، واختلاف الاصول المعتبرة فيه عند الفريقين.

وجوز بعض العامة (2) تقليدالكافر القضاء على أهل دينه.

وهو شاذ.

وكذا القول في الفاسق، ولانه لا يصلح للشهادة فللقضاء أولى.

وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن تولي هذه المرتبة، حتى إن إمامته وشهادته ممنوعتان، فالقضاء أولى.

وأما العلم فللنهي عن القول على الله تعالى بدونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قض للناس على جهل) (3).

وأما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة لهذا المنصب، لانه لا يليق بحالها

(1) من (أ، ث).

(2) الحاوى الكبير 16: 157.

(3) عوالي الكبير 2: 342 ح.

وانظر سنن أبي داود 3: 299 ح 3573، سنن ابن ماجة 2: 776 ح 2315، سنن الترمذي 3: 613 ح 1322، مستدرك الحاكم 4: 90، سنن البيهقي 10: 116 – 117، تلخيص الحبير 4: 185 ح 2082.