پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص326

الاول: في الصفات ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.

فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق، ولا لكافر، لانه ليس أهلا للامانة.

وكذا الفاسق.

ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الامانة، والمحافظة على فعل الواجبا ت.

ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الاشياء الجليلة.

عليه مع فقد وليه، ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله تعالى.

ويلزم به حكم البينة من شهدت عليه والشهود.

فأما من شهدت عليه فبإلزامه الحق.

وأما الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة بعده.

وهو من متممات (1) نظام النوع الانساني.

والاصل فيه -.

قبل الاجماع – الكتاب والسنة، قال الله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق) (2).

وقال تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (3).

(وأن احكم بينم بما أنزل الله) (4).

والاخبار فيه [ كثيرة ] (5)، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور.

قوله: (ويشترط فيه البلوغ.

الخ).

(1) في (ط، ت): مهمات.

(2) ص: 26.

(3) النساء: 105.

(4) المائدة: 49.

(5) من (خ).