مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص325
كتاب القضاء والنظر في: صفات القاضي، وآدابه، وكيفية الحكم، وأحكام الدعاوي كتاب القضاء القضاء لغة يطلق على إحكام الشئ وإمضائه، ومنه: (وقضينا إلى بني إسرائيل) (1).
وعلى الاتمام، ومنه: (فإذا قضيتم مناسككم) (2).
وعلى الفراغ من الامر، ومنه: (فوكزه موسى فقضى عليه) (3)، أي: قتله وفرغ منه، ومنه قولهم: قضى حاجته، أي: أتمها وفرغ منها.
وعلى نفس الحكم، ومنه قوله تعالى: (والله يقضي بالحق) (4).
وسمي القضاء، قضاء لان القاضي يتم الامر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه.
ويسمى حكما، لما فيه من منع الظالم عن ظلمه.
وعرفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات (5) القوانين الشرعية، على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق واستيفائهاللمستحق.
ومبدؤه: الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا.
وغايته: قطع المنازعة.
وخواصه: أن الحكم فيه لا ينتقض بالاجتهاد، وصيرورته أصلا ينفذه غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده، ما لم يخالف دليلا قطعيا.
وله ولاية على كل مولى
(1) الاسراء: 4.
(2) البقرة: 200.
(3) القصص: 15.
(4) الغافر: 20.
(5) في (د، ت، ث): بجريا