پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص321

بعضه إلى بعض، فإن بلغ مجموع السهام أو مجموع التركة بالنسبة إلى قسمتهافالحساب صحيح أو القسمة (1)، وإلا فلا.

ففي مثالنا السابق تجمع ما حصل للاولاد، وتضم الدنانير وأجزاءها بعضها إلى بعض، وتعتبر هل تبلغ العشرين التي هي التركة أم لا؟ وقد عرفت أن كل سهم من الثلاثة عشر يخصه دينار وعشرة قراريط وحبتان وأرزة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة، فضم بعضها إلى بعض تكن الدنانير ثلاثة عشر وأنصافها ثلاثة عشر أيضا بستة دنانير ونصف، وذلك تسعة عشر دينارا ونصف دينار.

ثم تجمع الحبات بعضها إلى بعض تكن ستا وعشرين حبة، والارزات ثلاث عشرة أرزة، وأجزاؤها تسعة وثلاثين جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة، وذلك ثلاث أرزات.

فمجموع الارزات ست عشرة، هي أربع حبات، فإذا جمعتها مع ما سبق بلغت ثلاثين حبة، هي عشرة قراريط، وذلك مجموع عشرين دينارا، فتبين أن القسمة صحيحة.

والله الموفق.

(1) في (خ): والقسمة.